وكذا إن أراد ظالم أن يحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز له فعله أو أن يفعل ما لا يجوز له فعله ، أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به ، فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا    : لم يحنث ، وكذا إن قال له " قل : زوجتي ، أو كل زوجة لي طالق ، إن فعلت كذا " ، أو " إن كنت فعلت كذا ، أو إن لم أفعل كذا " فقال : ونوى زوجته العمياء ، أو اليهودية ، أو كل زوجة له عمياء  ، أو يهودية ، أو نصرانية ، أو عوراء ، أو خرساء ، أو حبشية ، أو رومية ، أو مكية ، أو مدنية ، أو خراسانية ، أو نوى كل امرأة تزوجتها بالصين  ، أو بالبصرة  ، أو بغيرها من المواضع ، فمتى لم يكن له زوجة على الصفة التي نواها ، وكان له زوجات على غيرها من الصفات : لم يحنث . وكذا حكم العتاق ، وكذلك إن قال " نساؤه طوالق " ونوى بنسائه بناته ، أو عماته ، أو خالاته للآية  ، على ما تقدم أول الباب ، وكذا إن قال " إن كنت فعلت كذا " ونوى : إن كنت فعلته بالصين  ، ونحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها    : لم يحنث ، فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملك ، فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس في ملكه منه شيء : لم يحنث ، وكذا إن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام  الذي بمكة  ، فقال " عليه المشي إلى بيت الله الحرام  الذي بمكة    " ونوى بقوله " بيت الله " مسجد الجامع ، وبقوله " الحرام الذي بمكة    " المحرم الذي بمكة  لحج أو عمرة ، ثم وصله بقوله " يلزمه تمام حجة وعمرة " فله نيته ، ولا يلزمه شيء . 
فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى ، فقال له " قل : والله "  فالحيلة أن يقول " هو  [ ص: 132 ] الله الذي لا إله إلا هو " ويدغم الهاء في الواو حتى لا يفهم محلفه ذلك ، فإن قال له المحلف : أنا أحلفك بما أريد ، وقل أنت " نعم " كلما ذكرت أنا فصلا ووقفت ، فقل : أنت " نعم " وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام  ، وصدقة جميع ما يملكه  ، فالحيلة : أن ينوي بقوله " نعم " بهيمة الأنعام ، ولا يحنث ، فإن قال له : اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل " نعم " أو قال له : قل " اليمين التي تحلفني بها لازمة لي " فقال ، ونوى باليمين يده ، فله نيته ، وكذا إن قال له " أيمان البيعة لازمة لك " أو قال له : قل " أيمان البيعة لازمة لي " فقال ، ونوى بالأيمان الأيدي التي تنبسط عند أخذ الأيدي ، ويصفق بعضها على بعض  ، فله نيته ، وكذا إن قال له " واليمين يميني ، والنية نيتك " فقال ، ونوى بيمينه : يده ، وبالنية : البضعة من اللحم ، فله نيته ، فإن قال له : قل " إن كنت فعلت كذا ، فامرأتي علي كظهر أمي    " ، فالحيلة : أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال والحمير والإبل ، فإذا نوى ذلك : لم يلزمه شيء . 
ذكره  القاضي  في كتاب إبطال الحيل ، وقال : هذا من الحيل المباحة ، قال : وكذلك إن قال له " قل : فأنا مظاهر من زوجتي    " فالحيلة : أن ينوي بقوله " مظاهر " مفاعل من ظهر الإنسان ، كأنه يقول " ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا " قال " والمظاهر " أيضا : الذي قد لبس حريرة بين درعين ، وثوبا بين ثوبين ، فأي ذلك نوى فله نيته ، فإن قال له : قل " وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق " أو " هي حرام " فقال ، ونوى بالقعيدة : نسيجة تنسج كهيئة العباءة  ، فله نيته ،  [ ص: 133 ] فإن قال : قل " وإلا فمالي على المساكين صدقة " فالحيلة : أن ينوي بقوله " ماله على المساكين " من دين ، ولا دين عليهم ، فلا يلزمه شيء ، فإن قال : قل " وإلا فكل مملوك لي حر " فالحيلة : أن ينوي بالمملوك الدقيق الملتوت بالزيت والسمن . 
				
						
						
