الثانية : لو شك في شرط الطلاق    : لم يلزمه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو " لقد فعلت كذا " أو " إن لم أفعله اليوم " فمضى وشك في فعله ، وأفتى الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه    : أنه لا يحنث ; لأنه عاجز عن البر . 
				
						
						
