قوله ( وإن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق ، أو قال : سلمى طالق ، واسم امرأته سلمى    : طلقت امرأته ، فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته ، وإن ادعى ذلك : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وهما وجهان مخرجان في المذهب ، والمستوعب ، إحداهما : لا يقبل في الحكم إلا بقرينة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، قال  الإمام أحمد  رحمه الله في رجل تزوج امرأة ، فقال لحماته " ابنتك طالق " وقال " أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي    " فلا يقبل منه ، ونقل أبو داود  فمن له امرأتان اسمهما واحد ، ماتت إحداهما ، فقال " فلانة طالق ، ينوي الميتة    " فقال : الميتة تطلق ؟ ، ،  [ ص: 148 ] كأن  الإمام أحمد  رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما ، والرواية الثانية : يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر ، وقول في الرعاية الصغرى ، وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل " إحداهما طالق " هل يقع بلا نية  ؟ قوله ( وإن نادى امرأته ، فأجابته امرأة له أخرى ، فقال : أنت طالق ، يظنها المناداة    : طلقتا ) ، في إحدى الروايتين ، واختارها ابن حامد  ، قاله الشارح  ، والأخرى : تطلق التي ناداها فقط ، نقله مهنا  ، وهو المذهب ، قال أبو بكر    : لا يختلف كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : أنها لا تطلق غير المناداة ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : هذا اختيار الأكثرين : أبي بكر  ، وابن حامد  ،  والقاضي  ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، قال في القواعد : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية  أحمد بن الحسين  أنهما تطلقان جميعا ، ظاهرا وباطنا ، وزعم صاحب المحرر : أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، قوله ( وإن قال : علمت أنها غيرها ، وأردت طلاق المناداة : طلقتا معا ، وإن قال : أردت طلاق الثانية : طلقت وحدها ) ، بلا خلاف أعلمه . 
				
						
						
