قوله ( وهل من شرطها الإشهاد  ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد ، ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين ، إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية ابن منصور  ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم أبو بكر  ،  والقاضي  وأصحابه ، منهم الشريف  ،  وأبو الخطاب   وابن عقيل  ، والشيرازي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . والثانية : يشترط ، ونص عليها في رواية مهنا  ، وعزيت إلى اختيار  الخرقي  ، وأبي إسحاق بن شاقلا  في تعاليقه ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، فعلى هذه الرواية : إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها    : فالرجعة باطلة ، نص عليه ، ويأتي " إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم " في كلام  المصنف    . قوله ( والرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ) ، وكذا اللعان ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه    : لا يصح الإيلاء منها ، فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،  [ ص: 153 ] وأخذ  المصنف  من قول  الخرقي  بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة ، قال الزركشي    : يجيء هذا على قول  أبي محمد    : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته ، أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى . 
تنبيه : ظاهر قوله " والرجعية زوجة " أن لها القسم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وصرح  المصنف  في المغني : أنه لا قسم لها ، ذكره في الحضانة عند قول  الخرقي    " وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت " . 
				
						
						
