قوله ( وإن آلى من واحدة ، وقال للأخرى : شركتك معها    : لم يصر موليا من الثانية ) ،  [ ص: 181 ] هذا المذهب نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، ذكره في آخر الباب ، وقال  القاضي    : يصير موليا منها ، وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته ،  وعنه    : يصير موليا منها إن نواه ، وإلا فلا ، وأطلقهن في الفروع ، ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وتقدم نظير ذلك في " باب صريح الطلاق وكنايته " ويأتي نظيرتهما في الظهار . فائدة : 
قال في الرعاية الكبرى : وإن قال " إن وطئتك فأنت طالق " وقال للأخرى " أشركتك معها " ونوى وقلنا : يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية . قوله   ( الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع )  ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج صاحب المحرر ، ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية " والله لا وطئت فلانة " أو " لا وطئتها إن تزوجتها " مع لزوم الكفارة له بوطئها ، وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية ، على ما تقدم أول الباب . 
قوله   ( ويلزمه الكفارة بالحنث ، مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا ، سليما أو خصيا ، أو مريضا يرجى برؤه )  ، بلا نزاع . قوله ( فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل : فلا يصح إيلاؤه    )  [ ص: 182 ] وكذا لو كانت رتقاء ونحوها ، وهذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم ، وصححه في البلغة ، وأورده  أبو الخطاب  مذهبا ، ويحتمل أن يصح ، وهو  لأبي الخطاب  ، وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، اختاره  القاضي  وأصحابه ، وقدمه الزركشي  ، وفيئته : لو قدرت لجامعتك . 
فائدة : 
على المذهب : لو حلف ثم جب    : ففي بطلانه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، قلت    : الصواب البطلان ، ثم وجدت ابن نصر الله  في حواشي الفروع صححه أيضا . 
				
						
						
