قوله ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق  سواء ) ، هذا المذهب ، وعليه الجماهير ، قال  المصنف  والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه    : أنها في العبد على النصف ، نقل أبو طالب    : أن  الإمام أحمد  رحمه الله رجع إليه ، وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري  وحده ، واختاره أبو بكر عبد العزيز  ، وذكر في عيون المسائل هذه الرواية ، وقال : لأنها لا تختلف ، فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين . 
				
						
						
