قوله ( وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر  ، يعني : من وقت اليمين ) ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال في الموجز : تضرب لكافر بعد إسلامه ، وقدمه الزركشي  ، وقال : قاله  القاضي  في تعليقه ، قوله ( فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء : احتسب عليه بمدته )  [ ص: 184 ] بلا نزاع أعلمه   ( وإن كان ذلك بها : لم يحتسب عليه ) ،  كصغرها وجنونها ونشوزها ، وإحرامها ومرضها وحبسها ، وصيامها واعتكافها المفروضين ، وهذا المذهب ، جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وقيل : يحتسب عليه . كالحيض ، قطع به  القاضي  في تعليقه ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ، وابن البنا  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، قال في الوجيز : تضرب مدته من اليمين ، سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة . قوله ( وإن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض ، فإنه يحتسب بمدته ) ، إذا طرأ بها عذر ، غير الحيض والنفاس  ، من الأعذار المتقدمة ونحوها ، فالصحيح من المذهب : أنها تستأنف [ المدة ] عند زواله ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحتسب عليه بمدته ، فلا تستأنف المدة ، وأما إن كان حيضا : فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع ، وفي النفاس وجهان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، والزركشي  ، والنظم ، وشرح ابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي ، وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع : روايتان .  [ ص: 185 ] أحدهما : لا يحتسب عليه ، صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في إدراك الغاية . والثاني : يحتسب عليه كالحيض ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في تجريد العناية . 
				
						
						
