قوله ( وإن لاعن ونكلت الزوجة خلي سبيلها ، ولحقه الولد ، ذكره  الخرقي    ) ، إذا لاعن الزوج ، ونكلت المرأة    : فلا حد عليها ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، حتى قال الزركشي    : أما انتفاء الحد عنها : فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا ، وقال الجوزجاني  ، وأبو الفرج  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله : عليها الحد ، قال في الفروع : وهو قوي ، وقدم  المصنف  رحمه الله أنه يخلى سبيلها ، وهو إحدى الروايتين ، اختاره  الخرقي  ، وأبو بكر  ، قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في تجريد العناية ، وعن  الإمام أحمد  رحمه الله : تحبس حتى تقر أو تلاعن ، اختاره  القاضي  ، وابن البنا  ، والشيرازي  ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وجزم به الأدمي  في منتخبه ، والمنور ،  [ ص: 250 ] قلت    : وهذا المذهب ، لاتفاق  الشيخين  ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع بعنه  وعنه    . 
فائدة : 
قوله في الرواية الثانية " تحبس حتى تقر " ، ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ، ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة ، على الصحيح من المذهب وهو اختيار  الخرقي  ، وغيره من الأصحاب ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، قال في المستوعب : ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة ، وقال : إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها الحد ، وهو ظاهر كلام أبي بكر  في التنبيه ، قاله في المستوعب ، وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي  وابن نصر الله  في حواشيه ; لأنهما لم يطلعا على كلامه في المستوعب . 
فائدة : 
مثل ذلك في الحكم : لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها . قوله ( ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة    ) ، فلو كانت مجنونة ، أو محجورا عليها ، أو صغيرة أو أمة ، فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ، وإلا فلا ، وإن كان بينهما ولد ، فقال  القاضي    : يشرع له أن يلاعن ، وجزم  المصنف  أن له أن يلاعن ، فيحتمل ما قاله  القاضي  ، وقال  المصنف  ، والشارح    : ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا ، قال : وهو المذهب ، قال في المحرر ، وتبعه الزركشي    : لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص  الإمام أحمد  رحمه الله ; لأنه أحد موجبي القذف ، فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ،  [ ص: 251 ] ويحتمله كلام  المصنف  أيضا ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . 
				
						
						
