[ ص: 270 ] كتاب العدد قوله (
nindex.php?page=treesubj&link=12401_12418كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة : فلا عدة عليها ) بلا نزاع .
وقوله ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12403خلا بها وهي مطاوعة ، فعليها العدة ، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء ، كالإحرام ، والصيام ، والحيض ، والنفاس ، والمرض ، والجب ، والعنة ، أو لم يكن ) . هذا المذهب مطلق بشرطه الآتي . سواء كان المانع شرعيا أو حسيا . كما مثله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . واختار في عمد الأدلة : لا عدة بخلوة مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي ، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف . قدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : ويتخرج في عدة بخلوة كصداق . وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في " كتاب الصداق " بعد قوله " ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها " .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقال
ابن حامد : لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد . بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعا . وعند
ابن حامد أيضا : لا عدة بالموت في النكاح الفاسد . ويأتي هذا قريبا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد .
فائدة :
لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ، ولا بالقبلة ، ولا باللمس من غير
[ ص: 271 ] خلوة . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في الوجيز ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وصححه
ابن نصر الله في حواشيه . وقيل : تجب العدة بذلك . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، فيما إذا تحملت بالماء . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : فإن تحملت بماء رجل وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان . ثم قال :
قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت . وإلا فلا .
قوله ( إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل ، فلا عدة عليها ) وكذا لو كانت طفلة . وضابط ذلك : أن يكون الطفل ممن لا يولد له . والطفلة ممن لا يوطأ مثلها .
تنبيه :
ظاهر قوله إحداهن {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } . أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها . وهو صحيح للآية الكريمة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنقضي عدتها بوضع الولد الأول . وذكرها
ابن أبي موسى . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتبعه
الأزجي بأن أول النفاس : من الأول . وآخره : منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين . لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة تعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما . كذلك مدة النفاس . قال في الفروع : كذا قال .
[ ص: 272 ] وتقدم نظير ذلك في " باب الرجعة " بعد قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل " .
[ ص: 270 ] كِتَابُ الْعِدَدِ قَوْلُهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=12401_12418كُلُّ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ : فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ) بِلَا نِزَاعٍ .
وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12403خَلَا بِهَا وَهِيَ مُطَاوَعَةٌ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ، كَالْإِحْرَامِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالْمَرَضِ ، وَالْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقٌ بِشَرْطِهِ الْآتِي . سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ شَرْعِيًّا أَوْ حِسِّيًّا . كَمَا مَثَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَاخْتَارَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : لَا عِدَّةَ بِخَلْوَةٍ مُطْلَقًا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا عِدَّةَ بِخَلْوَةٍ مَعَ وُجُودِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ ، كَالْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَالِاعْتِكَافِ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَخَرَّجُ فِي عِدَّةٍ بِخَلْوَةٍ كَصَدَاقٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحْكَامُ اسْتِقْرَارِ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِالْخَلْوَةِ فِي الْفَوَائِدِ فِي " كِتَابِ الصَّدَاقِ " بَعْدَ قَوْلِهِ " وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا لَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا " .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ
ابْنُ حَامِدٍ : لَا عِدَّةَ بِخَلْوَةٍ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . بَلْ بِالْوَطْءِ كَالنِّكَاحِ الْبَاطِلِ إجْمَاعًا . وَعِنْدَ
ابْنِ حَامِدٍ أَيْضًا : لَا عِدَّةَ بِالْمَوْتِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . وَيَأْتِي هَذَا قَرِيبًا فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ .
فَائِدَةٌ :
لَا عِدَّةَ بِتَحَمُّلِ الْمَرْأَةِ بِمَاءِ الرَّجُلِ ، وَلَا بِالْقُبْلَةِ ، وَلَا بِاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ
[ ص: 271 ] خَلْوَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ،
وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمَا . وَصَحَّحَهُ
ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه . وَقِيلَ : تَجِبُ الْعِدَّةُ بِذَلِكَ . وَقَطَعَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، فِيمَا إذَا تَحَمَّلَتْ بِالْمَاءِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ،
وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ تَحَمَّلَتْ بِمَاءِ رَجُلٍ وَقِيلَ : أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِلَا خَلْوَةٍ فَوَجْهَانِ . ثُمَّ قَالَ :
قُلْت : إنْ كَانَ مَاءُ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ . وَإِلَّا فَلَا .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهَا كَالْأَعْمَى وَالطِّفْلِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ طِفْلَةً . وَضَابِطُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ الطِّفْلُ مِمَّنْ لَا يُولَدُ لَهُ . وَالطِّفْلَةُ مِمَّنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ إحْدَاهُنَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ جَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا . وَهُوَ صَحِيحٌ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، لِبَقَاءِ تَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ فِي الْأَحْكَامِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَغُسْلُهَا مِنْ نِفَاسِهَا إنْ اُعْتُبِرَ غُسْلُهَا مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ . وَذَكَرَهَا
ابْنُ أَبِي مُوسَى . وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَتَبِعَهُ
الْأَزَجِيُّ بِأَنَّ أَوَّلَ النِّفَاسِ : مِنْ الْأَوَّلِ . وَآخِرَهُ : مِنْهُ بِأَنَّ أَحْكَامَ الْوِلَادَةِ تَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ الْوَلَدَيْنِ . لِأَنَّ انْقِطَاعَ الرَّجْعَةِ وَانْقِضَاءَ الْعِدَّةِ تَعَلُّقٌ بِأَحَدِهِمَا لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . كَذَلِكَ مُدَّةُ النِّفَاسِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
[ ص: 272 ] وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي " بَابِ الرَّجْعَةِ " بَعْدَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ " وَإِنْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمَّا تَغْتَسِلْ " .