قوله ( وإذا )   ( مات عن امرأة نكاحها فاسد ) . كالنكاح المختلف فيه  ، فقال  القاضي    : عليها عدة الوفاة . نص عليه في رواية جعفر بن محمد    . وهو المذهب . اختاره أبو بكر  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . وقال ابن حامد    : لا عدة عليها للوفاة كذلك . وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك . وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه : لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا قوله ( الثالث : ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها ، وعدتها ثلاثة قروء ، إن كانت حرة ، وقرآن إن كانت أمة    ) .  [ ص: 279 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : عدة المختلعة حيضة . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله في بقية الفسوخ . وأومأ إليه في رواية صالح    . 
فائدة : 
المعتق بعضها كالحرة . قطع به في المحرر ، والوجيز والفروع ، وغيرهم . 
قوله ( والقرء الحيض    : في أصح الروايتين ) . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  القاضي    : الصحيح عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أن الأقراء الحيض . وإليه ذهب أصحابنا . ورجع عن قوله بالأطهار . فقال في رواية النيسابوري    " كنت أقول : إنه الأطهار ، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض " . وقال في رواية  الأثرم    " كنت أقول : الأطهار . ثم وفقت لقول الأكابر " وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : 
القروء الأطهار . قال  ابن عبد البر    : رجع  الإمام أحمد  رحمه الله إلى أن القروء الأطهار . وقال في رواية  الأثرم    " رأيت الأحاديث عمن قال " القرء الحيض " مختلفة ، والأحاديث عمن قال " إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة " أحاديثها صحاح قوية " . فعلى المذهب : لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها ، بلا نزاع . وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى .  [ ص: 280 ] وعلى المذهب : لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة    : حلت للأزواج قبل الاغتسال ، في إحدى الروايتين . واختاره  أبو الخطاب  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قال في مسبوك الذهب ، وهو الصحيح . 
والرواية الثانية : 
لا تحل للأزواج حتى تغسل . وهو المذهب . قال الزركشي    : هي أنصهما عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، واختيار أصحابه ،  الخرقي  ،  والقاضي  ، والشريف  ، والشيرازي  ، وغيرهم . قال في الهداية : والمذهب ، وغيرهما : قال أصحابنا : للزوج الأول ارتجاعها . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه في الخلاصة ، وغيره . وقال في الوجيز : لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والفروع . وتقدم ذلك في " باب الرجعة " في كلام  المصنف  في قوله " وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل ، فهل له رجعتها  ؟ على روايتين " . 
تنبيه : 
ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به  شريك القاضي  عشرين سنة . وذكره ابن القيم  رحمه الله في الهدي إحدى الروايات . قال الزركشي    : ظاهر كلام  الخرقي  وجماعة : أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل ، وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة . وقد قيل  للإمام أحمد  رحمه الله : فإن أخرت الغسل متعمدة ، فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته ؟ قال : هكذا كان يقول شريك    .  [ ص: 281 ] وظاهر هذا : أنه أخذ به . انتهى .  وعنه    : تحل بمضي وقت صلاة . وجزم به في الوجيز . كما تقدم . وتقدم كل ذلك في " باب الرجعة " . وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ، ووقوع الطلاق ، واللعان ، والنفقة ، وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : رواية واحدة . وجعلها  ابن عقيل  على الخلاف . انتهى . 
وتقدم ذلك أيضا هناك . وأما على رواية أن القروء الأطهار : فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا . ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة [ والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية ] حلت على الصحيح من المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تحل إلا بمضي يوم وليلة . فعلى هذا : ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين . قلت    : فيعايى بها . وقيل : منها . قلت    : فيعايى بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					