تنبيهان أحدهما : قوله ( والإحداد : اجتناب الزينة ، والطيب    ) . فتجتنب الطيب ، ولو كان في دهن . نص عليه . كدهن الورد ، والبنفسج ، والياسمين ، والبان ، وغيره . قال في الفروع : وتترك دهنا مطيبا فقط . نص عليه . كدهن ورد .  [ ص: 304 ] وفي المغني : ودهن رأس . ولعله " بان " كما صرح به في المغني . وصرح أيضا : أنه لا بأس بالادهان بالزيت ، والشيرج ، والسمن . ولم يخص غير الرأس بل أطلق . قلت    : وكذا قال الشارح    . 
الثاني : قوله ( واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود    ) . مراده باجتناب الكحل الأسود : إذا لم تكن حاجة . قاله في الفروع ، وغيره وقدمه في الرعاية ، غيره . قال  المصنف  ، والشارح    : فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي  فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا . وقطعوا به . وأفتت به أم سلمة  رضي الله عنها . قلت    : ذلك معارض بما في الصحيحين { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال : لا ، مرتين   } . فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا . ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي ، بغيره . فمنعها منه . ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					