قوله ( قال  أبو الخطاب    : وكذلك الولد المنفي باللعان    ) . وهو الصحيح . يعني : أن حكم لبن ولدها المنفي باللعان  كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة الرضاع في حق الملاعن    . على المذهب ، أو تثبت على قول أبي بكر    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن  بحال . لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني . قلت    : وهو الصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					