قوله ( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل    : لم ينشر الحرمة ) بلا نزاع . إذا ارتضع طفلان من بهيمة    : لم ينشر الحرمة ، بلا نزاع . وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وذكر الحلواني  وابنه رواية : بأنه ينشر . وإن ارتضعا من خنثى مشكل ، فإن قلنا : لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل  ، فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى . وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص  [ ص: 333 ] وإن قلنا : هنا ينشر على الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى  فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل ؟  فيه وجهان . هذه طريقة صاحب المحرر ، والحاوي ، والفروع . وهي الصواب . والصواب أيضا : عدم الانتشار ، ولو قلنا بالانتشار من المرأة . وهو ظاهر كلام  المصنف    . وظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الخلاف في الخنثى مطلقا . ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء . فقالوا : لو ارتضع من كذا وكذا ، ومن خنثى مشكل    : لم ينشر الحرمة . وقال ابن حامد    : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره . ولهذا قال في الرعايتين : ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى    . وقيل : يقف أمره حتى ينكشف . وقيل : إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ، ففي الخنثى المشكل وجهان . انتهى فعلى قول ابن حامد    : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا . قاله  المصنف  ، والشارح    . قال في المستوعب : فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة ، وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب . وقال في الرعاية الكبرى : فعلى قول ابن حامد    : لا تحريم في الحال ، وإن أيسوا منه بموت ، أو غيره ، فلا تحريم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					