[ ص: 335 ] قوله ( ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه ، أو قطع عليه    . فهي رضعة . فمتى عاد فهي رضعة أخرى ، بعد ما بينهما أو قرب ، وسواء تركه شبعا ، أو لأمر يلهيه ، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره ، أو من امرأة إلى غيرها ) . وهذا المذهب في ذلك كله . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو بكر  ، وغيره . وقال ابن حامد    : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة ، إلا أن يطول الفصل بينهما . وذكر الآمدي    : أنه لو قطع باختياره لتنفس ، أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل  ، فهي رضعة واحدة . قال : ولو انتقل من ثدي إلى آخر ، ولم يطل الفصل  ، فإن كان من امرأة واحدة : فهي رضعة واحدة . وإن كان من امرأتين : فوجهان . ذكره في القاعدة الثالثة بعد المائة . وقال ابن أبي موسى    : حد الرضعة  أن يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره ، سواء خرج الثدي من فمه أو لم يخرج . نقله الزركشي    .  وعنه    : رضعة إن تركه عن قهر ، أو لتنفس أو ملل . وقيل : إن انتقل من ثدي إلى ثدي آخر ، أو إلى مرضعة أخرى : فرضعتان على أصح الروايتين . قال في الرعايتين : فإن قطع المصة للتنفس ، أو ما ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهرا : فرضعة .  وعنه    : لا . وإذا انتقل من ثدي إلى آخر ، أو إلى مرضعة أخرى : فرضعتان على الأصح  [ ص: 336 ] قال في الوجيز : فإن قطع المصة ، لتنفس أو شبع ، أو أمر ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهرا    : فرضعة . فإن انتقل إلى ثدي آخر ، أو مرضعة أخرى : فثنتان . قرب ما بينهما أو بعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					