قوله ( وإذا تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها ، وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين    : حرمت الكبيرة على التأبيد ) . لأنها صارت من أمهات النساء . وثبت نكاح الصغرى . لأنها ربيبة . ولم يدخل بأمها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم . :  الخرقي  ،  وابن عقيل    . قال في القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح . قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . (  وعنه    : ينفسخ نكاحها ) . يعني الصغرى . لأنهما صارا أما وبنتا . واجتمعا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم . فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين . وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة .  [ ص: 340 ] قوله ( وإن أرضعت اثنتين منفردتين    : انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ) . وهو المذهب كإرضاعهما معا . ( وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ، ويثبت نكاح الثانية ) . 
قوله ( وإن أرضعت الثلاث متفرقات    : انفسخ نكاح الأولتين ، وثبت نكاح الثالثة ، على الرواية الأولى . وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الجميع ) . 
فائدة : 
لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة ، بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة  ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن . وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ، ولم ينفسخ نكاح الثالثة . 
تنبيه : 
مراده بقوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها    : يسقط مهرها ) إذا كان الإفساد قبل الدخول . وهو واضح . ومراده بقوله بعد ذلك ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام  المصنف    . وهو واضح . فائدتان 
إحداهما : قوله ( وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول  فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها ) بلا نزاع . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ .  [ ص: 341 ] 
أحدها : أن خروج البضع من الزوج متقوم ، فيتقوم بنصف المسمى . وقيل : بنصف مهر المثل . 
والثاني : ليس بمتقوم ، لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف . 
والثالث : أن المهر كله يسقط بالفرقة ، ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي . ذكره  القاضي  في خلافه . وفيه بعد . انتهى . 
الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر  ؟ فيه قولان في المذهب . ويذكران روايتان عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وأكثر الأصحاب  كالقاضي  ، ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم . وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة . فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضا . وحكاه قولا في المذهب . ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ . 
قوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها ) . يعني : إذا أفسده غيرها ( ولم يرجع به على أحد ) . هذا اختيار  المصنف  ،  والمجد  في محرره ، وصاحب الحاوي . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه ابن منجا  في شرحه . قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين . وذكر  القاضي    : أنه يرجع به أيضا . ورواه عن  الإمام أحمد  رحمه الله .  [ ص: 342 ] وهو المذهب . نص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية ابن القاسم    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . واعتبر ابن أبي موسى  للرجوع العمد ، والعلم بحكمه . وقاس في الواضح النائمة على المكرهة . 
قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال  المصنف    : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك . قلت    : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها . وحكى في الفروع عن  القاضي    : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى . وهو قول في الرعاية . ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					