قوله ( وإن أرضعن واحدة ، كل واحدة منهن رضعتين . فهل تحرم الكبرى بذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا تحرم . وهو الصحيح . [ ص: 347 ] قال المصنف في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا . قال الشارح : وهذا أولى .
والوجه الثاني : تحرم . قال الناظم : وهو الأقوى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي .


