قوله ( وعليه
nindex.php?page=treesubj&link=13174_13145_13031نفقة المطلقة الرجعية ، وكسوتها ، ومسكنها كالزوجة سواء ) بلا نزاع .
وقوله ( وأما
nindex.php?page=treesubj&link=13121_13035_13034_13029_13033_13145_13174البائن بفسخ ، أو طلاق ، فإن كانت حاملا : فلها النفقة ، والسكنى ) . وكذا الكسوة . هذا المذهب بلا نزاع في الجملة . وتستحق النفقة كل يوم تأخذها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل . وهو احتمال في الهداية ، فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل . لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم . ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده . انتهى . قال في الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى . نص عليه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب بوضعه . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مصادم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . وقال في الموجز ، والتبصرة رواية : لا تلزمه . قال في الفروع : وهي سهو . قال في القواعد الفقهية : وحكى
الحلواني وابنه رواية : لا نفقة لها كالمتوفى عنها .
[ ص: 361 ] وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث . وبناها على أن النفقة للمرأة . والمبتوتة لا تستحق النفقة . وإنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل . قال
ابن رجب : وهذا متوجه في القياس ، إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن . ووجوب
nindex.php?page=treesubj&link=13174_13035_13034النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل . انتهى . وقال في الروضة : تلزمه النفقة . وفي السكنى روايتان .
قوله ( وإلا فلا شيء لها ) . يعني : وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها . وهذا المذهب . جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المشهور المعروف . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها السكنى خاصة . اختارها
أبو محمد الجوزي . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في الانتصار : لا تسقط بتراضيهما ، كالعدة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها أيضا النفقة والكسوة . ذكرها في الرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب لها النفقة ، والسكنى . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره . والظاهر : أنها الرواية التي في الرعاية . وقيل : هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .
فائدة :
لو
nindex.php?page=treesubj&link=13339_13454_13449نفى الحمل ولاعن ، فإن صح نفيه فلا نفقة عليه . فإن استلحقه لزمه
[ ص: 362 ] نفقة ما مضى . وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه . أو لم ينفه وقلنا : يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة .
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=13174_13145_13031نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ ، وَكِسْوَتُهَا ، وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ ) بِلَا نِزَاعٍ .
وَقَوْلُهُ ( وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13121_13035_13034_13029_13033_13145_13174الْبَائِنُ بِفَسْخٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا : فَلَهَا النَّفَقَةُ ، وَالسُّكْنَى ) . وَكَذَا الْكِسْوَةُ . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ . وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ تَأْخُذُهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَنَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْمُذْهَبِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : أَنَّهَا إذَا وَضَعَتْ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مُدَّةِ الْحَمْلِ . وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ ، فَقَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ . لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ . وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَلْزَمُهُ لِبَائِنٍ حَامِلٍ نَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَسُكْنَى . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ بِوَضْعِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ ، وَالتَّبْصِرَةِ رِوَايَةً : لَا تَلْزَمُهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ سَهْوٌ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَحَكَى
الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ رِوَايَةً : لَا نَفَقَةَ لَهَا كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
[ ص: 361 ] وَخَصَّهَا ابْنُهُ بِالْمَبْتُوتَةِ بِالثَّلَاثِ . وَبَنَاهَا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ . وَالْمَبْتُوتَةُ لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ . وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ إذَا قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ . قَالَ
ابْنُ رَجَبٍ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي الْقِيَاسِ ، إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ فِيمَا إذَا ظُنَّ . وَوُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=13174_13035_13034النَّفَقَةِ لِلْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ يُرَجِّحُ الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ . وَفِي السُّكْنَى رِوَايَتَانِ .
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا ) . يَعْنِي : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَلَا شَيْءَ لَهَا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَتَذْكِرَةِ
ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهَا السُّكْنَى خَاصَّةً . اخْتَارَهَا
أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : لَا تَسْقُطُ بِتَرَاضِيهِمَا ، كَالْعِدَّةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهَا أَيْضًا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ . ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَالسُّكْنَى . حَكَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهِ . وَالظَّاهِرُ : أَنَّهَا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِي الرِّعَايَةِ . وَقِيلَ : هِيَ كَالزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَالتَّحَوُّلُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا . ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ .
فَائِدَةٌ :
لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13339_13454_13449نَفَى الْحَمْلَ وَلَاعَنَ ، فَإِنْ صَحَّ نَفْيُهُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ . فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ لَزِمَهُ
[ ص: 362 ] نَفَقَةُ مَا مَضَى . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ . أَوْ لَمْ يَنْفِهِ وَقُلْنَا : يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .