قوله ( وإن طلب أحدهما دفع القيمة    : لم يلزم الآخر ذلك ) بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر ما سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما . فلا يجبر من امتنع . قال ابن القيم  رحمه الله في الهدي : لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة . ولا نص عليه أحد من الأئمة ، لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر . قال في الفروع : وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة . فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى . ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى . انتهى . 
وقال في الرعاية الكبرى : قلت ويجوز التعوض عن النفقة والكسوة بنقد وغيره عما يجب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					