قوله ( أو سافرت بغير إذنه    ) فلا نفقة لها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا تسقط . ذكره في الرعاية . وقال  ابن عقيل  في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة . قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ، ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم ، والمنع من الدخول منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					