الثالثة : قوله ( وعليه إطعام بهائمه وسقيها ) بلا نزاع . لكن قال الشيخ عبد القادر في الغنية : يكره إطعام الحيوان فوق طاقته ، وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين . [ ص: 415 ]
الرابعة : قوله ( ولا يحملها ما لا تطيق ) . قال أبو المعالي في سفر النزهة قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ، ولا أن يتعب نفسه بلا غرض صحيح .
الخامسة : يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له . كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمير للحرث . ذكره المصنف ، وغيره في الإجارة . لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن . وهذا ممكن كالذي خلق له . وجرت به عادة بعض الناس . ولهذا يجوز أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ وغيره في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك . واقتصر عليه في الفروع ، وغيره . { وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام عن البقرة لما ركبت أنها قالت : لم أخلق لهذا . إنما خلقت للحرث } أي معظم النفع . ولا يلزم منه نفي غيره .
قوله ( فإن عجز عن الإنفاق عليها : أجبر على بيعها ، أو إجارتها ، أو ذبحها إن كان مما يباح أكله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وفي عدم الإجبار احتمالان لابن عقيل .
فائدة :
لو أبى ربها الواجب عليه : فعلى الحاكم الأصلح ، أو اقترض عليه . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو امتنع من الإنفاق على بهائمه : أجبر على الإنفاق ، أو البيع . أطلقه كثير من الأصحاب . وقال ابن الزاغوني : إن أبى باع الحاكم عليه


