الثالثة : قوله ( وعليه إطعام بهائمه وسقيها    ) بلا نزاع . لكن قال  الشيخ عبد القادر  في الغنية : يكره إطعام الحيوان فوق طاقته  ، وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين .  [ ص: 415 ] 
الرابعة : قوله ( ولا يحملها ما لا تطيق    ) . قال  أبو المعالي  في سفر النزهة قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ، ولا أن يتعب نفسه بلا غرض صحيح . 
الخامسة : يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له    . كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمير للحرث . ذكره  المصنف  ، وغيره في الإجارة . لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن . وهذا ممكن كالذي خلق له . وجرت به عادة بعض الناس . ولهذا يجوز أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ وغيره في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك . واقتصر عليه في الفروع ، وغيره . { وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام عن البقرة لما ركبت أنها قالت : لم أخلق لهذا . إنما خلقت للحرث   } أي معظم النفع . ولا يلزم منه نفي غيره . 
قوله ( فإن عجز عن الإنفاق عليها    : أجبر على بيعها ، أو إجارتها ، أو ذبحها إن كان مما يباح أكله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وفي عدم الإجبار احتمالان  لابن عقيل    . 
فائدة : 
لو أبى ربها الواجب عليه : فعلى الحاكم الأصلح ، أو اقترض عليه . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو امتنع من الإنفاق على بهائمه    : أجبر على الإنفاق ، أو البيع . أطلقه كثير من الأصحاب . وقال  ابن الزاغوني    : إن أبى باع الحاكم عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					