قوله ( ويقتل الولد بكل واحد منهما  في أظهر الروايتين ) وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي    : هذا المشهور والمختار للأصحاب قال في الفروع : يقتل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه  المصنف  وغيره 
والرواية الثانية : لا يقتل بواحد منهما وتقدم قريبا قوله " يقتل ابن بنته به " 
				
						
						
