[ ص: 479 ] باب استيفاء القصاص 
قوله ( ويشترط له ثلاثه شروط أحدها : أن يكون مستحقه مكلفا  فإن كان صبيا أو مجنونا : لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ) بلا نزاع في الجملة 
قوله ( إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما ؟  على روايتين ) وحكاهما  أبو الخطاب  في بعض المواضع وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة 
إحداهما : ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره  المصنف  والشارح  قال ابن منجا  في شرحه : وهي أصح وصححهما في التصحيح والخلاصة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم 
والرواية الثانية : له استيفاؤه فعلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية نص عليه وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب  وعنه    : يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					