قوله ( والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إذ كان يحسن وبين التوكيل    ) هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم وقيل : ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال وهو تخريج  للقاضي  وقيل : يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية وقيل : يوكل فيهما كما لو كان يجهله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					