( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب  رده على بائعه  [ ص: 27 ] لو رد عليه بقضاء ) ; لأنه فسخ ، ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان ، وهذا ( لو بعد قبضه ) فله قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط درر . 
وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب  ، فلو بعده فلا رد مطلقا بحر ،  [ ص: 28 ] وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع : 
     	
		
				
						
						
