الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبطل ) ( توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو ) ( وكله بقبضه ) أي الدين ( من نفسه أو عبده ) .

[ ص: 532 ] لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ، فيصح ويصح عزله قبل إبرائه نفسه أشباه

التالي السابق


( قوله وبطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز ( قوله بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا ( قوله لو وكله بقبضه ) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين ، فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا ; لأن الوكيل من [ ص: 532 ] يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه ; لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية ( قوله ; لأن الوكيل ) قال في الهامش : أي ; لأن الوكيل عامل لغيره ، فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة ا هـ أشباه ( قوله إلا إذا إلخ ) الاستثناء مستدرك ، فانظر ما في البحر ، " والمديون " بالنصب ، وفاعل " وكل " مستتر فيه .




الخدمات العلمية