الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح الإيصاء بلا علم الوصي فصح ) تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وكيل ) والفرق أن تصرف الوصي خلافة والوكيل نيابة ( فلو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميز - - [ ص: 458 ] أو ( فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه عناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجنابة عبده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) بالشرائع ، وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي وبما إذا لم يصدقه ، ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما سيجيء في بابه .

التالي السابق


( قوله فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما ، وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف ، وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ، ولذا قال في نور العين : مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه .

( قوله بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ، ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين . وفي البزازية عن الثاني خلافه ، وفي البحر : أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له [ ص: 458 ] حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز ، وتمامه فيه .

( قوله أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت ، فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية .

( قوله في الأصح ) خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين . فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ كما في البحر عن الفتح ، ونقله في المنح أيضا .

( قوله وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا .

( قوله شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة . وفي الحواشي السعدية : أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وأن قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح .

( قوله ويشترط ) أي في المخبر .

( قوله سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة ، وقل من نبه على هذا .

( قوله في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد .

( قوله القصدي ) احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح .

( قوله إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر .

( قوله غير المرسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله .

( قوله ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة ، حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا أو كذبه بحر ، وتمامه فيه .




الخدمات العلمية