الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان ، ولو قال المالك : هلكت عند الثاني ، وقال : بل ردها وهلكت عندي لم يصدق . [ ص: 673 ] وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين سراجية . وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن .

التالي السابق


( قوله : فقط ) أي في إيداع قصدي . قال في جامع الفصولين : دخل الحمام ، ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال ح ضمن لإيداع المودع ، وقال ط : لا يضمن ; لأن الإيداع ضمني ، وإنما يضمن بإيداع قصدي ا هـ .

ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين بحر عن الخلاصة ( قوله : لم يصدق ) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى [ ص: 673 ] البراءة فلا يصدق إلا ببينة جامع الفصولين ( قوله وفي الغصب إلخ ) أي إذا غصبت من الوديع فادعى الوديع الرد يصدق إذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان ، فهو على ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده ، بخلاف دفعه للأجنبي ; لأنه موجب للضمان سائحاني . [ فرع ] .

دفع إلى رجل ألف درهم ، وقال : ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع لأنه وصي الميت فلو كان الدافع حيا ضمن المودع ، لأنه وكيل إلا أن يكون الآخر في عياله فلا يضمن حينئذ خانية برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال : دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع بزازية من الدعوى .




الخدمات العلمية