الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يملك ( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن [ ص: 650 ] أو اعمل برأيك ) إذ الشيء لا يتضمن مثله

التالي السابق


( قوله والخلط بمال نفسه ) أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ، ولا ينهونهم فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا يضمن كما في التتارخانية .

وفيها قبله : والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام : قسم : هو من باب المضاربة ، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له : اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة ، وقسم : لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال غيره ، وقسم : لا يملك بمطلق العقد ، ولا بقوله : اعمل برأيك إلا أن ينص عليه ، وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها ا . هـ .

ملخصا ( قوله : بمال نفسه ) وكذا بمال غيره كما في البحر : وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في التتارخانية وفيها من الثامن عشر دفع إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى كذلك فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه : إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين : اعمل [ ص: 650 ] برأيك أو لم يقل فيهما أو قال في إحداهما فقط وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما ، أو في أحدهما ففي الوجه الأول : لا يضمن مطلقا .

وفي الثاني : إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا ، وإن بعده فيها ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط ، وإن بعد الربح في أحدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه ، وفي الثالث : إما أن يكون قوله اعمل برأيك في الأولى أو يكون في الثانية ، وكل على أربعة أوجه : إما أن يخلطهما قبل الربح فيهما ، أو بعده في الأولى فقط أو بعده في الثانية فقط أو بعده فيهما قبل الربح فيهما أو بعده في الثانية فإن قال في الأولى : لا يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا . هـ .

( قوله : إذ الشيء ) علة لكونه لا يملك المضاربة ، ويلزم منها نفي الأخيرين ; لأن الشركة والخلط أعلى من المضاربة ; لأنهما شركة في أصل المال ( قوله : لا يتضمن مثله ) لا يرد على هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة والكتابة ; لأن الكلام في التصرف نيابة ، وهما يتصرفان بحكم المالكية لا النيابة إذ المستعير ملك المنفعة ، والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه كما في الكفاية .




الخدمات العلمية