الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ، ولو ماتا [ ص: 320 ] خير الطالب درر

التالي السابق


( قوله : وإذا حل الدين المؤجل إلخ ) أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل كما صرح به في الغرر وشرح الوهبانية عن المبسوط ، وعلله في المنح عن الولوالجية بأن الأجل يسقط بموت من له الأجل .

( قوله : لا يحل على الأصيل ) وكذا إذا عجل الكفيل الدين حال حياته لا يرجع على المطلوب [ ص: 320 ] إلا عند حلول الأجل عند علمائنا الثلاثة ، وهو نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى الجياد تتارخانية .

( قوله : خير الطالب ) أي في أخذه من أي التركتين شاء ; لأن دينه ثابت على كل واحد منهما كما في حال الحياة درر




الخدمات العلمية