الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يجب الأداء ( بلا طلب لو ) الشهادة ( في حقوق الله تعالى ) وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر . قال : ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد ( كطلاق امرأة ) أي بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها وكذا عتق عبد وتدبيره شرح وهبانية ، وكذا الرضاع كما مر في بابه ، وهل يقبل جرح الشاهد حسبة ؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى أشباه فبلغت [ ص: 464 ] ثمانية عشر ، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر ) لحديث { من ستر ستر } فالأولى الكتمان إلا لمتهتك بحر .

التالي السابق


( قوله أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح .

( قوله حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح . قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة . واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما .

واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا هـ . وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا هـ كذا في الهامش . [ ص: 464 ] فرع ] في المجتبي عن الفضلي : تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي ، وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا هـ شلبي ا هـ ط .

( قوله ثمانية عشر ) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح . وأما طلاق المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح .

( قوله إلا في الوقف ) يعني إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف تسمع عند البعض والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح .




الخدمات العلمية