الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 204 ] ( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شيء ) معين ( واستحق بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه .

[ ص: 204 ]

التالي السابق


[ ص: 204 ] قوله ولا رجوع إلخ ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي ، وإن قل درر وعبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها . والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك ، لأن المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء . نعم : لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله ( قوله لدخول المدعى في المستحق ) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه ( قوله واستفيد منه إلخ ) كذا ذكره شراح الهداية ( قوله لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ) لأن المصالح عنه ساقط ، فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة ( قوله لصحته ) أي صحة الصلح ( قوله لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل ( قوله ما لم يدع إقراره به ) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن نوح ( قوله بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط ( قوله لفوات سلامة المبدل ) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح قال في الدرر : لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا هـ فافهم ( قوله لم يرجع إلخ ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق تأمل ( قوله وإن بقي أقل ) بأن ادعى الربع ولم يبق بعد الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط .




الخدمات العلمية