الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي جامع الفصولين : nindex.php?page=treesubj&link=4470لو نقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سماوية أخذه البائع مع الأرش ، ولو بفعل البائع صار مستردا [ ص: 101 ] ولو بفعل أجنبي خير البائع .
مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا ( قوله لو نقص إلخ ) شروع في nindex.php?page=treesubj&link=4470حكم نقصان المبيع فاسدا بعد بيان زيادته ( قوله أخذه البائع مع الأرش ) أي أرش النقصان ، ويجبر على ذلك لو أراده المشتري ، لما في جامع الفصولين : لو nindex.php?page=treesubj&link=4470_4690قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق . قال : هذا التعليل إشارة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=4470_4690المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد ، إذ لو بطل لما كان الرد مستحقا عليه . ا هـ فهو كما ترى ناطق بما قلنا رملي . [ تنبيه ]
لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4690_4470ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب البياض فعلى البائع رد الأرش كما في التتارخانية ، ومثله ما قدمناه عنها فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=4470زوج المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ ( قوله صار مستردا ) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على البائع جامع الفصولين [ ص: 101 ] قوله خير البائع ) إن شاء أخذه من المشتري ، وهو يرجع على الجاني ، وإن شاء أتبع الجاني وهو لا يرجع على المشتري جامع الفصولين .