( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار قهستاني معزيا للعمادية ( ومنع التناقض ) أي التدافع في الكلام ( دعوى الملك ) لعين أو منفعة [ ص: 199 ] لما في الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق ، وهل يكفي إمكان التوفيق ؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء .


