وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش  ، ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا ;  [ ص: 35 ] كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا ، أو عرضه على المقومين ليقوم ; ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم  لزم ; ولو قال لا لا . ; لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر البرجندي  الثاني واعتمده المصنف  تبعا للدرر والبحر والشمني  وغيرهم الأول ; ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لأردها  فالقول للمشتري بحر . وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر . 
     	
		
				
						
						
