[ فروع ]
لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن ; لأن الغش حرام إلا في مسألتين .
الأولى : الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا . الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات أشباه . [ ص: 48 ] وفيها : رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين :
إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة ، الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ، ولو كان فسخا لجاز وفي البزازية : شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن ; لأنه ضمان العهدة ، وضمنه الثاني ; لأنه ضمان العيوب ، وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن . [ ص: 49 ] وفي جواهر الفتاوى : شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير ، إن بعد القبض لم يرده ، وإن قبله ، فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه : .


