[ ص: 54 ]   ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل : أي بقاء ، فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن  ضم إليهم درر ،  [ ص: 55 ] وقول ابن الكمال  بيع هؤلاء باطل موقوف ، ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه . قلت    : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا عيني  ونهر ، فليكن التوفيق . وفي السراج : ولد هؤلاء كهم ، وبيع مبعض كحر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					