( و ) بطل   ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها )  قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما   ، ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما   ، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح  [ ص: 57 ]   ( أو )   ( قن غيره وملك ضم إلى وقف )  غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر : بالمعجمة الخراب فكمدبر أشباه . من قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح  [ ص: 58 ] خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود  فيصح بحصته في القن وعبده والملك ; لأنها مال في الجملة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					