( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر غنم ) وجوزه الثاني  ومالك    . وفي السراج : لو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا ، وكذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ ، لما مر أنه معدوم عرفا ، وإنما صححوا بيع الكراث  [ ص: 64 ] وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل    . وفي القنية : باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة جاز وبسنتين لا ; لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع من ثوب يضره التبعيض ) فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ، ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع 
     	
		
				
						
						
