( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر ; لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي .
وقالا : لا يصح ، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان


