( و ) وقف ( بيع الغاصب ) على إجازة المالك ; يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع . ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة ، أو إقرار الغاصب ، وبيع ما في تسلمه ضرر على تسليمه في المجلس ، وبيع المريض لوارثه على إجازة الباقي ، وبيع الورثة التركة المستغرقة على إجازة الغرماء ، وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل ، [ ص: 113 ] وأوصله في النهر : إلى نيف وثلاثين


