( رابح )  أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره  [ ص: 139 ]   ( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه  ابن كمال    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					