( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ) لأن نصف الربح ملكه [ ص: 140 ] وكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في النهر يرابح مريدها ( بلا بيان ) أي من غير بيان ( أنه اشتراه سليما ) أما بيان نفس العيب فواجب ( فتعيب عنده بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع [ ص: 141 ] ( ووطئ الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى ، وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه قال أبو الليث : وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي فتح ( ووطئ البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ; ولذا قال ولم ينقصها الوطء


