( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا ) ( فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون )
والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر [ ص: 152 ] فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض ; لأن الوزن حينئذ فيه وصف


