( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا )    ( فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون ) 
والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر  [ ص: 152 ] فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا واستثنى ابن الكمال  من الموزون ما يضره التبعيض ; لأن الوزن حينئذ فيه وصف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					