( و ) صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن ( والزيادة )  والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد  [ ص: 155 ] فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن إنما يظهر في الشفعة الحط فقط ( و ) صح ( الزيادة في المبيع ) ولزم البائع دفعها ( إن ) في غير سلم زيلعي  و ( قبل المشتري وتلتحق ) أيضا ( بالعقد فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من الثمن ) وكذا لو زاد في الثمن عرضا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره قنية ( ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع )  [ ص: 156 ] فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					