خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه ( بمعيار شرعي ) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا [ ص: 170 ] مشروط ) ذلك الفضل ( لأحد المتعاقدين ) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا ( في المعاوضة ) فليس الفضل في الهبة بربا فلو إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها الكسر لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاد دانقا . وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول محمد وأن الإمام أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة قال محمدا ابن ملك والفرق بينهما خفي عندي [ ص: 171 ] قال وفي الخلاصة لو فحلله زيادته جاز لأنه هبة مشاع لا يقسم ولو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل
قلت : وما قدمنا عن الذخيرة عن صريح في عدم الفرق بينهما وعليه فالكل من الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمد وكذا عند محمد سوى العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظ فإني لم أر من نبه على هذا . الإمام