( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر )  [ ص: 172 ] المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء    ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم ابن مالك    ( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي ، حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل  لم يجز لوجود الجنسية 
 [ ص: 173 ] واستثنى في المجمع والدرر إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ، ونقل ابن الكمال  عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت    . 
قلت : ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق قنية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					