( والمبطل يوجبه ) أي  [ ص: 194 ] يوجب فسخ العقود    ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف ) على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء ( قبله ) كما بسطه منلا خسرو  ويعقوب باشا  فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خالية . 
     	
		 [ ص: 194 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					