[ ص: 195 ] ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة    ) لما سيجيء أنها حجة متعدية ( أما إذا كان ) الاستحقاق  [ ص: 196 ] بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة أو بنكوله  فلا ) رجوع لأنه حجة قاصرة ( و ) الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الزيلعي  والعيني  بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف    ( لا الإقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضي بالإقرار  [ ص: 197 ] إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح ونهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة  يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي  وكلام البزازي  يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضي به نهر ، ثم استيلاده لا يمنع استحقاق الولد بالبينة  فيكون ولد المغرور حرا  [ ص: 198 ] بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					